المرداوي

198

الإنصاف

قال في القواعد الأصولية أكثر الأصحاب على صحة ظهاره وإيلائه . قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وهو من مفردات المذهب . وقال المصنف هنا والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه . قال في المذهب ومسبوك الذهب في باب الأيمان وتنعقد يمين الصبي المميز في أحد الوجهين . وقال في الموجز يصح من زوج مكلف . قال في عيون المسائل يحتمل أن لا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني على قول الزور وحصول التكفير والمأثم وإيجاب مال أو صوم . قال وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا تصح ردته وإسلامه وذلك متعلق بذكر الله وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى . قال في الرعاية الكبرى من صح ظهاره صح طلاقه إلا المميز في الأصح فيه . وقيل ظهار المميز كطلاقه . وقال في الترغيب يصح الظهار من مرتدة . قوله ( مسلما كان أو ذميا ) . الصحيح من المذهب صحة ظهار الذمي كالمسلم . قال في الفروع وعلى الأصح وكافر . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . وعنه لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها ورد . فعلى المذهب يكفر بالمال لا غير على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وجزم في القواعد الأصولية بصحة التكفير بالإطعام والعتق .